لا يصح أن تُعطى الكفارة لولدها؛ لأن الأصل أن الآباء يجب عليهم النفقة على الأولاد، والأولاد يجب عليهم النفقة على الآباء، لكن تُعطَى لغير الأولاد ولو للأقارب من إخوان المتوفية أو أخواتها أو أعمامها وعماتها.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4364