2024/04/01
لا تجزأ نقودًا عند جمهور العلماء؛ ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرجها على عهد النبي ﷺ صاعًا من طعام» مع وجود الدراهم والدنانير حينها، وحاجة الناس إليها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4373