2024/04/01
نعم، تزكي عما بقي، وتخرج منها ربع العشر زكاة، فاقسم كل مبلغ على أربعين، والناتج هو الزكاة التي تخرجها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4374