2024/04/01
أكثر مدة الحيض عند جمهور العلماء خمسة عشر يومًا، وما زاد عليها لا يكون حيضًا ولو استمر خروج الدم، فتغتسل المرأة، وتصلي، وتصوم، وتأخذ حكم المستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة مفروضة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4378