2022/08/14
لا تجوز هذه المعاملة؛ لأنه يشترط بالشراكة أن يكون الربح موزعاً بين الشركاء بالجزء المشاع كالثلث والربع وبنحوه بالنسبة المئوية كخمسة بالمائة, أما بمقدار معين فلا يجوز عند عامة العلماء؛ لأن الربح قد يزداد وقد ينقص فيحصل الضرر للشريك أو لصاحب الشركة, وكذلك يشترط في الشركة أن تكون الخسارة على الجميع بحسب مساهمتهم, والظاهر من السؤال أن الشركة المذكورة تضمن لهم رؤوس أموالهم فلا تدخلها الخسارة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=438