2024/04/30
لا يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها إلا إذا كان زوجها يسيئ العشرة لها، ولا يقوم بحقها، وإذا فعلت ذلك فلا يجوز لها الخروج من بيت أهلها إلى أي مكان إلا بإذن زوجها؛ لأنها لا زالت زوجة، فلا زال له حق في منعها مما يخشى على عرضه ولو كان بينهما خلاف، وكان يسيئ العشرة لها؛ فسوء العشرة ليس مبررًا لخروج المرأة من البيت إلى حيث شاءت بغير إذن زوجها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4418