2024/04/30
الزوجة لها الربع، والأخت لأم لها السدس، كلاهما يأخذ حقه فرضًا، والباقي للأخ وللأختين الأشقاء، ولا شيئ للأخ والأخت لأب؛ فقد حجبهما الإخوة الأشقاء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4419