2024/04/30
تقسم التركة كالتالي: البنت لها النصف، والنصف الثاني للأخ والأخت الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيئ للأخت من أم؛ لأنها لا ترث مع وجود الابن أو البنت للمتوفى، وهنا – في السؤال – المتوفية معها بنت، فالإخوة من أم لا يرثون إلا من كلالة: وهو من لا والد له ولا ولد. وأما الإخوة لأب فلا يرثون؛ لأنهم محجوبون بالأخوة الأشقاء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4420