2024/05/04
العبرة في الامتناع من الأكل والشرب لمن أراد الصيام طلوع الفجر، فإن أذَّن المؤذن قبل طلوع الفجر فلا عبرة بأذانه.
وكذلك إذا شكَّ الشخص في هذا الأذان هل هو عند طلوع الفجر أم قبل ذلك؟ فيجوز الأكل والشرب حتى يحصل اليقين بأذان من يؤذِّن في الوقت الذي لا شك في دخول الفجر فيه، مع أن الأولى ترك الأكل والشرب في هذا الحالة؛ من باب الاحتياط لمن أراد الصوم.
والعبرة بالإفطار هو غروب الشمس، فمن أذَّن قبل غروب الشمس فلا عبرة بأذانه، ولا يفطر الصائم.
وكذلك لو شك الصائم: هل غربت الشمس أم لم تغرب؟ فيلزم عليه البقاء على صيامه؛ لأن صيامه يقين، فلا يزول يقينه بالشك ولو أذَّن من أذَّن، فإذا أذَّن المؤذن وقد غربت الشمس جاز للصائم الإفطار ولو تأخر غيره من المؤذنين.