2024/05/04
لا يجوز ذلك قطعًا؛ فهذا من الربا؛ فكل قرض جر منفعة فهو ربا؛ إذ الغرض من القرض الرفق والإحسان والتعاون مع المقترض.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4444