2024/05/05
إذا كان لا يصرفه في المحرم، وهم قادرون على إعطائه هذا المال بغير مضرة عليهم فيلزمهم إعطاؤه؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "أنت ومالك لأبيك"، وما عد ذلك فلا يجب عليهم إعطاؤه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4453