2024/05/06
لا يجوز له أخذ عمولة من أصحاب المهن؛ لأنه عامل بأجرة عند صاحب العمارة، وقد قال ﷺ: "هدايا العمال غلول"، ولأن فتح هذا الباب يؤدي إلى تساهل الناس فيه؛ حرصًا على النفع الشخصي على حساب الموكِلين وأصحاب الأعمال، لكن إذا أذن له صاحب العمارة بأخذ هذه العمولة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4459