2024/05/07
يجوز له أخذه، ويؤجر على القيام بتربيته، والنفقة عليه، والرعاية له. ولا ينسبه لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينسب الطفل لغير آباءه، ولا يرث منه؛ لأنه ليس ابنًا له، لكن إذا أوصى له بشيئ من الميراث لا يزيد عن الثلث صح ذلك، وصار مِلكًا له.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4472