النساء يرثن من الميت كما يرث الذكور: من كل مكان، ومن كل مال خلَّفه الميت، ولا يجوز حرمان النساء من ميراث الميت في موضع معيَّن أو من مال معيَّن إلا بطيب أنفسهن، وإلا كان ظلمًا وجورًا، وتعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4495