2022/08/17
يجوز للمحتضر أن يوصي من تركته بمقدار الثلث ولا يزيد إلا بإذن الورثة ففي الصحيحين أن النبي ﷺ: «أذن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بالثلث وقال الثلث كثير»، وما زاد فهو ملغي إلا بإذن الورثة؛ لأن الحق لهم وتجوز لابن الابن إذا لم يكن وارثًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=451