لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها لبس ثياب الزينة، وإنما تلبس من الثياب ما كان ممتهنًا، ولا يعد للزينة والتجمل، وعلى هذا عامة العلماء.
والظاهر أن الملابس المذكورة في السؤال من لباس الزينة والتجمل، فيجب على المرأة اجتنابها.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4513