زوج المرضعة يكون أبًا للرضيع عند جمهور العلماء؛ وبالتالي أولاده من امرأة أخرى يكونون إخوانًا للرضيع من الأب، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، فكما يكون للشخص إخوانٌ من الأب من النسب فكذلك من الرضاع.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4517