2024/05/14
لا بأس أن يبتدئ الشخص صلاة النافلة قائمًا، ثم يتمها جالسًا لغير عذر؛ لصحة صلاة النافلة من القاعد لغير عذر، مع نقصان الأجر، فلا فرق بين ابتداءها قاعدًا أو إتمامها قاعدًا. واختلف العلماء في صلاة الشخص للنافلة مضطجعًا من غير علة، والأقرب عدم الجواز؛ لعدم الدليل عليه، وإنما رخص فيها للقاعد بغير عذر، وعلى هذا جمهور العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4524