2024/05/14
لا يشترط ذلك؛ فيكفي إذن المرأة لوليها ورضاها بهذا العقد؛ لأن ولاية النكاح حق لولي المرأة، فلا يحتاج لوكالة، لكن يشترط رضى المرأة سواء كانت بكرًا أم ثيبًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4525