تصح مراجعته بلا شهود عند جمهور العلماء، وكذلك الطلاق، وحملوا قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة الطلاق:2] على الاستحباب؛ لتعاليل متعددة، بشرط أن يراجعها في العدة، وإلا تكون الطلقة الثالثة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4557