2024/05/20
لا يعتبر طلاقاً إلا إذا نواه الزوج فهذه ألفاظ محتمله لا يقع الطلاق فيها الا بنيه وهذا الذي يسمى (بالطلاق بالكناية).
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4565