2024/05/21
هذه الاتفاقية محرمة وباطلة؛ لأن العامل الذي معك لا يعمل بالأجرة وإنما بالحصول على جزء من الربح؛ فلا يكون في هذه الحالة ضامنًا لرأس المال إلا إذا حصلت الخسارة بسبب تفريط منه وتعدي؛ فيضمن. وأيضًا الاتفاق بينكم في هذه المعاملة لابد أن يكون بالجزء المشاع، وهو ما يعرف حاليًا بالنسبة المئوية، ولا يصح أن يكون مقدارًا معلومًا، فتتفقون على ثلث مقابل ثلثين، أو النصف بالنصف أو نحوها، فلا يحصل ظلم لأحد في هذه الحالة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4575