2024/05/22
لا تعتبر المرأة المخطوبة زوجة للخاطب وإنما هو مجرد حجز وأولوية، فلا يجوز للغير أن يتزوج بها حتى يفسخ الأول، أو يأذن، وأما زواجها من غير الخاطب فصحيح عند جمهور العلماء، فالظاهر أنه لا يجوز للخاطب الأول السعي في إفساد هذا الزواج، لكن للمرأة الحق بالسعي في فسخ هذا النكاح ما دامت غير راغبة بهذا الزوج، ويلزم على الأب إرجاع جميع ما أخذه من الخاطب الأول.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4580