2024/05/22
لا بأس بحلقه للمرأة؛ لحاجتها للزينة، ولأن الأصل أنه لا ينبت الشعر للمرأة في هذه الأماكن، وأما الرجل فيكره أو يحرم؛ لأن الأصل أن ينبت له الشعر في هذه الأماكن، وزينته وجماله بوجود هذا الشعر بخلاف المرأة، وخشية أن يكون في حلقه تغيير لخلق الله، وتشبّه بالمرأة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4583