كلهم يرثون منها، فللأخت الشقيقية النصف فرضًا، وللأخ من أم الثلث فرضًا؛ لأن المرأة المتوفية كلالة، والباقي من التركة – وهو السدس – لأبناء أخيها من الأب؛ لأنهم أقرب عصبة للمتوفية – كما يظهر من السؤال –.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4590