2024/05/25
لا بأس أن يطبع لنفسه؛ فهو يشبه ما ينسخه ويكتبه، ولا يجوز لغرض البيع؛ لأن صاحب الكتاب منع المتاجرة به بالعبارة المذكورة، وحتى لا يحصل الضرر لصاحب الكتاب ولا للدار الطابعة إذا قام غيرهم بطبعه وبيعه لاسيما وأن هذا البيع يكون بأسعار أقل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4597