2024/05/25
لا بأس أن تبيعوها إذا كانت عندكم بإذن من أصحابها، وتكونوا وكلاء عنهم، ويحددون لكم السعر المطلوب، وما زاد فهو لكم، وما نقص فهو عليكم.
ولا يجوز بيعها إذا لم تكن عندكم، ولم تشتروها بعد، ولم يوكلكم ببيعها؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه "نهى عن بيع السلع قبل قبضها".