يجوز لها طلب الفسخ عند القاضي إذا كانت متضررة: إما لعدم وجود السكنى، وإما لحاجتها للإعفاف والتحصين.
ولا يصح أن تفسخ بنفسها أو ولي أمرها دون وجود القاضي؛ لأن هذا الأمر مما يحتاج للاجتهاد والنظر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4608