2024/05/26
المقصود بالطلاق البدعي أي: الطلاق المحرم شرعًا، كطلاق الحائض، وطلاق الطاهر بعد طهر جامعها زوجها فيه؛ فقد نهى النبي ﷺ عن طلاق المرأة في هاتين الحالتين. ويقع الطلاق عند جمهور العلماء وإن كان المطلق آثمًا؛ ففي صحيح البخاري «أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بإرجاعها، فقيل لابن عمر: أحُسِبت تطليقة؟ قال: نعم».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4612