2024/05/30
اختلف العلماء فيه، والأرجح أنه على نصاب الفضة؛ لأن النقود تقاس على الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها، وما دام أن الفضة سعرها أرخص فلا يُتعدَى إلى الأعلى مع وجود الأدنى، وأيضًا هذا الاختيار أرفق للفقراء، وأحوط لصاحب المال.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4657