لا بأس به عند جمهور أهل العلم، بشرط تحديد الأجل، وتعيين السلعة، وتحديد الثمن؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم»، ولا يضر لو زاد البائع في ثمن السلعة بسبب التقسيط برضى المشتري.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4671