2024/06/03
إذا كان مستحقًا للزكاة فلا بأس أن يخرج زكاته من المال الذي أخذه؛ لأنه صار ملكًا له بطريقة شرعيه صحيحة؛ فله التصرف فيه كيفما شاء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4672