لا بأس أن يعطيه بالعملة السعودية، لكن بسعر يوم السداد؛ فقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال -في بيع الدنانير بالدراهم والعكس-: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه، ولم تتفرقا وبينكما شيئ»، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4675