2024/06/03
عليه عند جماعة من أهل العلم صيام عشرة أيام؛ قياسًا على الحاج العاجز عن شراء الهدي الواجب عليه، ولا يشترط في صيامها التتابع.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4680