2024/06/03
يصح هذا البيع؛ فليس للربح حد معلوم، وللمشتري رد السلعة إذا غُبِن في السعر غبنًا فاحشًا ببيع السلعة بأكثر من سعرها المتعارف عليه بزيادة باهظة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4685