2024/06/05
هو يعتبر زوجًا لزوجته الأولى والثانية، فلا إشكال هنا؛ لحِل الزواج بأربع نساء، والأولاد من الزوجتين أولاده؛ لأن عقد نكاحه بالمرأتين شرعي. وعلى أهل القرية التي هو فيها أن يوجهوه بالقيام بالحق الواجب للزوجتين والأولاد بالقدر الشرعي.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4689