2024/06/05
لا يلزمه إخراج زكاة على المال الثاني حتى يحول عليه الحول، وإن أخرج زكاته مع الأول قبل حولان حوله فلا بأس؛ لجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4699