2024/07/18
المشهور عند من يقول إن المقصود بالقرء الحيض أن العدة لا تنتهي بمجرد انتهاء الحيضة الثالثة حتى تغتسل، فلو طهرت عند شروق الشمس، ولم تغتسل إلا في الظهر لصلاة الظهر فلا تنتهي عدتها عند الشروق؛ فلزوجها مراجعتها إذا لم تكن الطلقة الثالثة، ولا يصح العقد بها؛ لعدم انتهاء العدة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4719