2024/07/21
هذا يُعتبَر من القتل الخطأ إذا لم يتعمد قتلها؛ لأنها ماتت من فعله؛ فيكون جانيًا؛ فتلزمه دية تُسلَّم لورثة البنت من غير الأب؛ فلا يرث الجاني من الدية إلا أن يعفو عنه الورثة، ويلزمه صيام شهرين متتابعين؛ كفارة قتل الخطأ.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4731