2024/07/22
هذه القطرة مذي؛ فينتقض الوضوء بخروجها، وهي نجسة؛ يجب غسل ما أصاب من الثوب أو البدن منها. وأما إذا لم يجد شيئًا أو شك في خروج شيئ فلا ينتقض وضوءه، ولا يتنجس ثوبه وبدنه؛ فالأصل الطهارة، ولا يُزال اليقين بالشك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4739