2024/07/22
يجوز له تطليق الزوجة الثانية إرضاء للأولى؛ لأن الطلاق مباح، ويكره إذا كان لغير سبب. ويقع الطلاق بالكتابة إذا نواه الزوج كما يقع باللفظ، ويحسب الطلاق من التاريخ الذي نوى الزوج فيه إيقاع الطلاق، ولا يقع قبل ذلك عند جمهور العلماء؛ لأنه لم ينو الطلاق فيه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4747