2024/07/22
لا بأس بهذه المعاملة عند جمهور العلماء، فقد قال تعالى: ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة: 275]، بشرط أن يبين البائع للمشتري مقدار الفارق؛ حتى يكون على بينة، ويحدد وقت السداد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4752