البنت لها النصف فرضًا، ولا شئ لأبناء الأخت؛ لأنهم من ذوي الأرحام؛ فلا يرثون مع وجود البنت بالإجماع، ويكون النصف المتبقي لأقرب عصبة للمتوفي إذا وجد وإلا رجع للبنت، وهذا ما يُعرَف في عِلم الفرائض بالرَّد على الورثة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4764