2024/07/25
لا يكون آثمًا بمجرد الشك والاحتمال، لكن إذا ثبت له أنها مسروقة فلا يجوز له اشتراؤها، وإذا اشتراها يلزمه البحث عن صاحبها، وردها له، ومطالبة السارق بالمال الذي دفعه له.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4788