2024/07/29
لا بأس أن تشتريه مادام أنك لست متأكدا أنه مسروق؛ فالأصل الإباحة، والأحوط ترك الشراء؛ تورُّعًا، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، رواه أبو داود.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4806