2024/07/29
يقدر بالمسافة؛ لأنه أضبط وأسهل، وعلى هذا جمهور العلماء، وقد قدَّره أكثرهم بأربع بُرُد، والبُرُد الواحد يساوي مسافة نصف يوم بالسير المعتاد، وقد جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، وثبت هذا التحديد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو يساوي -تقريبًا-: اثنين وثمانين كيلو متر.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4809