2024/07/30
يجوز ذلك؛ فقد «شغل النبي ﷺ عن الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر» متفق عليه، وثبت عنه أنه قال: «من نام عن وتره أو سهى عنه فليصله متى ذكره» رواه أحمد، بشرط التعجيل في القضاء؛ فالقضاء على الفور.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4816