إذا لبسهما بعد خلعهما لا يجزئه المسح عليهما؛ لأنه لم يلبسهما على طهارة مائية إذا كان قد مسح عليهما قبل خلعهما، ولا يصح المسح على الخفين إلا بعد طهارة مائية، ولا نعلم خلافًا في هذا.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4841