2024/08/03
لا يحكم عليه بالردة؛ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لأن الحالف لا يعبد ما حلف به، فهو شرك لفظي، ولا يبطل الوضوء بسببه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4842