2024/08/05
يقع الطلاق عند جمهور العلماء، والمشهور عند العلماء المعاصرين أن هذا يرجع لنيته؛ فإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه فهو يمين؛ فعليه الذهاب إلى مفتي شرعي للنظر في أمره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4864